ونبه بالاستثناء ( 1 ) على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ،
مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه ، فما قواه في محله .
( ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم ) .
هذا هو الأغلب .
وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله :
( وللوتر بانفراده ) تشهد وتسليم .
( ولصلاة الأعرابي ) من التشهد والتسليم ( ترتيب الظهرين
بعد الثنائية ) فهي عشر ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليمات
كالصبح والظهرين .
وبقي صلوات آخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين
بن طاووس في تتماته ( 2 ) يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين
ترك المصنف والجماعة استثناءها ، لعدم اشتهارها ، وجهالة طريقها .
وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني ، دون الأول ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو قوله : إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه .
( 2 ) اسم كتاب لابن طاووس باعتبار كونه تتميما لمصباح الشيخ .
( 3 ) أي صلاة الأعرابي توافق سائر الصلوات المذكورة في جهالة
الطريق ، ولا توافقها في عدم اشتهارها ، لأنها مشهورة .