( للفصل الثاني - في شروطها )
( وهي سبعة ) :
( الأول - الوقت )
والمراد هنا وقت اليومية ، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة
غير الأموات في الجملة ( 1 ) ، فيجوز عود ضمير شروطها
إلى المطلق ( 2 ) ، لكن لا يلائمه ( 3 ) تخصيص الوقت باليومية
إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا ( 4 ) وما بعد ذكره مجملا
شرح
( 1 ) لأن الوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة إلا صلاة الميت
فإنه ليس شرطا فيها ، فهو شرط في الجملة : لا لجميع أفراد الصلاة .
كما أن الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا فيها ، مع أنها
أحد الشرائط السبعة .
( 2 ) أي إلى مطلق الصلاة ، سواء أكانت يومية أم غيرها .
( 3 ) أي لا يلائم عود ضمير شروطها إلى مطلق الصلاة تخصيص
الوقت الذي هو أحد الشروط السبعة للصلاة ، لأن الوقت مشترك
بين جميع الصلوات سوى صلاة الميت .
( 4 ) أي أن مطلق الوقت ، لا خصوص الأوقات المذكورة
في الصلاة اليومية شرط لمطلق الصلاة ، لا أنه شرط لخصوص
اليومية فقط .