تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( للفصل الثاني - في شروطها ) ( وهي سبعة ) :
( الأول - الوقت ) والمراد هنا وقت اليومية ، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة ( 1 ) ، فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق ( 2 ) ، لكن لا يلائمه ( 3 ) تخصيص الوقت باليومية إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا ( 4 ) وما بعد ذكره مجملا
شرح
( 1 ) لأن الوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة إلا صلاة الميت فإنه ليس شرطا فيها ، فهو شرط في الجملة : لا لجميع أفراد الصلاة . كما أن الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا فيها ، مع أنها أحد الشرائط السبعة . ( 2 ) أي إلى مطلق الصلاة ، سواء أكانت يومية أم غيرها . ( 3 ) أي لا يلائم عود ضمير شروطها إلى مطلق الصلاة تخصيص الوقت الذي هو أحد الشروط السبعة للصلاة ، لأن الوقت مشترك بين جميع الصلوات سوى صلاة الميت . ( 4 ) أي أن مطلق الوقت ، لا خصوص الأوقات المذكورة في الصلاة اليومية شرط لمطلق الصلاة ، لا أنه شرط لخصوص اليومية فقط .