وسبع وعشرون بنقص العصرية أربعا ، أو ستا مع الوتيرة .
وحمل على المؤكد منها لا على انحصار
السنة فيها .
( وفي السفر والخوف ) الموجبين للقصر ( تنتصف ( 1 ) الرباعية
وتسقط راتبة المقصورة ) ،
ولو قال : راتبتها كان أقصر ، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة
ركعة ، وهو في غير الوتيرة موضع وفاق ، وفيه على المشهور .
بل قيل إنه إجماعي أيضا .
ولكن روى الفضل بن شاذان عن " الرضا " عليه السلام ( 2 )
عدم سقوطها ، معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ، ليتم بها بدل
كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع .
قال المصنف في الذكرى : وهذا قوي لأنه خاص ومتعلل
إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه ( 3 ) .
شرح
مع الوتيرة فيبقى سبع وعشرون .
لكن في مقام الجمع بينها ، وبين ما دل على أنها أربع وثلاثون
وأنها ضعف الفريضة ، وأن المجموع واحد وخمسون : لا بد من حمل
الأخبار المذكورة على أن الأربع والثلاثين أصل السنة في غير الوتيرة
وتتأكد التسع والعشرون ثم السبع والعشرون .
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة " تنصف " .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 70 الباب 29
الحديث 3 .
( 3 ) انتهى كلام المصنف في الذكرى .