پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴
ونحو ذلك ( 1 ) ( حكم ( 2 ) به ) . وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار ، فإن الدم يمكن كونه حيضا ، إلا أن الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة ( 3 ) .
شرح
وعلي الاصطلاح الحديث لدى علماء التشريح : أن دم الحيض يخرج من المبيض الأيمن تارة ، ومن المبيض الأيسر أخرى كما عرفت شرحه في الهامش 1 ص 373 . وعلى كل حال فلا يتعين أن تكون القرحة دائما في الجانب الأيسر أو الأيمن بل تختلف أحيانا ، فالرواية - على فرض صحتها - خاصة بمورد السؤال مع العلم بخصوصيات الجارية فلا يشمل حكمها سائر النساء . على أن الرواية مرفوعة لا يمكن الاستناد إليها . وهنا تحقيق طبي مهم حول دم الحيض والطمث عرفته في الهامش 3 من ص 358 إلى ص 369 . ( 1 ) مما يعتبر في إمكان الحيض كعدم الحمل ، بناء على القول بعدم إمكان تحيض الحامل ، وتحقق الفصل بأقل للطهر بينه ، وبين الحيض السابق . ( 2 ) بصيغة المجهول مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله في ص 372 : ومتى أمكن ومرجع الضمير في به الحيض أي ومتى أمكن كون الدم دم حيض بالصفات والشروط التي ذكرها الشارح في ص 372 : من حال المرأة ، ومدة الحيض ، ودوامه ومحله ، ووصفه حكم بكون هذا الدم دم حيض . ( 3 ) معنى العبارة : أن الإمكان المذكور الذي يوجب الحكم بالتحيض إنما يكون موجبا للحكم بالتحيض بعد استقراره فيما يتوقف