تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( وتغطية الرأس ) إن كان مكشوفا ، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه . وروي التقنع معها ( 1 ) . ( والدخول ) بالرجل ( اليسرى ) إن كان ببناء ، وإلا جعلها آخر ما يقدمه ( 2 ) . ( والخروج ) بالرجل ( اليمنى ) كما وصفناه عكس المسجد . ( والدعاء في أحواله ) التي ورد استحباب الدعاء فيها : وهي عند الدخول ، وعند الفعل ، ورؤية الماء ، والاستنجاء ، وعند مسح بطنه
شرح
من طفرته نحو الإنسان إذا استقبل به الريح دون الغائط ، أو لما في حديث الأربعمائة . قال : " إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح " ( المصدر نفسه ) . ص 249 . الباب 33 . الحديث 6 . ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الإطلاق ، لعدم المنافاة بين النهي عن استقبال الريح بالبول ، ومطلق النهي عن استقبالها في محل الغائط ، سواء أكان للبول أم الغائط . ( 1 ) أي روي التقنع مع تغطية الرأس ، أي حالتها ، لا أنهما مرويان معا كما قد يتوهم من العبارة . والرواية هي مرسلة علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام إنه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه . هذا مع أن الإمام عليه السلام كان مغطى الرأس طبعا . ( المصدر نفسه ) : ص 214 . الباب 3 . الحديث 2 . ( 2 ) بالتشديد من باب التفعيل ، أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها عندما يقصد بيت الخلاء .