( وتغطية الرأس ) إن كان مكشوفا ، حذرا من وصول الرائحة
الخبيثة إلى دماغه .
وروي التقنع معها ( 1 ) .
( والدخول ) بالرجل ( اليسرى ) إن كان ببناء ، وإلا جعلها
آخر ما يقدمه ( 2 ) .
( والخروج ) بالرجل ( اليمنى ) كما وصفناه عكس المسجد .
( والدعاء في أحواله ) التي ورد استحباب الدعاء فيها : وهي
عند الدخول ، وعند الفعل ، ورؤية الماء ، والاستنجاء ، وعند مسح بطنه
شرح
من طفرته نحو الإنسان إذا استقبل به الريح دون الغائط ، أو لما في حديث
الأربعمائة .
قال : " إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح "
( المصدر نفسه ) . ص 249 . الباب 33 . الحديث 6 .
ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الإطلاق ، لعدم المنافاة
بين النهي عن استقبال الريح بالبول ، ومطلق النهي عن استقبالها في محل
الغائط ، سواء أكان للبول أم الغائط .
( 1 ) أي روي التقنع مع تغطية الرأس ، أي حالتها ، لا أنهما
مرويان معا كما قد يتوهم من العبارة . والرواية هي مرسلة علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام إنه إذا
دخل الكنيف يقنع رأسه .
هذا مع أن الإمام عليه السلام كان مغطى الرأس طبعا .
( المصدر نفسه ) : ص 214 . الباب 3 . الحديث 2 .
( 2 ) بالتشديد من باب التفعيل ، أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم
يقدمها عندما يقصد بيت الخلاء .