( والاستنجاء ) لأنها موضوعة للأدنى ، كما أن اليمين
للأعلى ( 1 ) كالأكل والوضوء ( 2 ) . ( ويكره باليمين ) مع الاختيار ، لأنه من الجفاء ( 3 ) .
( ويكره البول قائما ) ، حذرا من تخبيل الشيطان ( 4 ) .
( ومطمحا ( 5 ) به في الهواء للنهي عنه ( 6 ) .
( وفي الماء ) جاريا ، وراكدا للتعليل في أخبار النهي : بأن للماء
أهلا فلا تؤذهم بذلك ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي موضوعة للأعلى .
( 2 ) أي كما أن الأنسب يتوضأ ويأكل باليد اليمني
( 3 ) بالمد خلاف الإحسان ، فقد روى السكوني عن أبي جعفر ( عليه السلام )
عن آبائه عن النبي عليهم الصلاة والسلام قال :
البول قائما من غير علة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .
( المصدر نفسه ) . ص 226 . الباب 12 . الحديث 7 .
( 4 ) تفعيل من خبل يخبل تخبيلا معناه فساد العقل .
( 5 ) اسم فاعل من باب التفعيل ، أو الأفعال : بمعنى رمي البول
في الهواء كما في كتب اللغة ، أو الرمي بالبول في مكان مرتفع كالسطح
وغيره كما يظهر من الأخبار ، فقد روى السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال :
" نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمح الرجل ببوله
من السطح ، ومن الشئ المرتفع في الهوى " .
( المصدر نفسه ) . ص 248 الباب 33 . الحديث 1 .
( 6 ) ( المصدر نفسه ) . ص 246 . الحديث 7 .
( 7 ) ليس في الروايات " لا تؤذهم " ولا يختص النص بالجاري