پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 338

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸
ويعتبر العدد في ظاهر النص ( 1 ) ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة فلا يجزي ذو الجهات الثلاث . وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ويمكن إدخاله ( 2 ) على مذهبه في شبهها . واعلم أن الماء مجز مطلقا ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها ، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي ( 3 ) نعم يمكن استفادته ( 4 ) من قوله سابقا : الماء مطلقا ( 5 ) ولعله اجتزأ به . ( ويستحب التباعد ) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه لم ير قط على بول ولا غائط . ( والجمع بين المطهرين ) : الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه ، ولإزالة العين والأثر ( 6 ) على تقدير إجزاء الحجر .
شرح
( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار " . ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 246 . الباب 30 . الحديث 3 . ( 2 ) لما كان مذهب المصنف في غير هذا الكتاب إجزاء ذي الجهات الثلاث أمكن إدخال ذي الجهات الثلاث في ص 337 عموم قوله : أو " شبهها " ليوافق ما هنا سائر كتبه . ( 3 ) وذلك لأنه قال : " والغائط مع التعدي " ، وكأن المصنف ترك ذكر " غير المتعدي " لمفهوم الموافقة اختصارا . ( 4 ) أي استفادة أجزاء الماء في غير المتعدي . ( 5 ) في ص 312 عند قوله : الماء مطلقا . ( 6 ) على طريقة اللف والنشر المرتب ، فإزالة العين بالأحجار