( ويكره سؤر الجلال ) وهو المتغذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن
ينبت عليها لحمه ، واشتد عظمه ، أو سمي في العرف جلا لا قبل
أن يستبرأ بما يزيل الجلل ( 1 ) .
( وآكل الجيف مع الخلو ) أي خلو موضع الملاقاة للماء
( عن النجاسة ) .
وسؤر ( الحائض المتهمة ) بعدم التنزه عن النجاسة .
وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها ( 2 ) وهو حسن .
و ( سؤر البغل والحمار ) وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية
وإنما خصهما لتأكد الكراهة فيهما .
( وسؤر الفأرة والحية ) ، وكل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر .
( وولد الزنا ) قبل بلوغه ( 3 )
شرح
أما في الحرمة والكراهة فلا لعدم حرمة أسئار كثير من الحيوانات
المحرمة اللحم ، بل ولا كراهة في بعضها كالهرة مثلا .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 167 . الباب 5 .
الحديث 2 .
إليك نص الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر
كل شئ لا يؤكل لحمه وراجع ص 168 . الباب 6 . الحديث 1 .
إليك نصه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة .
( 2 ) أي بالنجاسة ، ولعل مستند الإلحاق يستفاد من أن منشأ
الكراهة فيها عدم خلوها عن النجاسة غالبا ، فكذلك كل من اتهم
بالنجاسة .
( 3 ) مقصوده قدس سره أن سؤر ولد الزنا مكروه وليس بنجس
لأنه تابع للمسلم في الطهارة ، بناء على تبعيته له وإن كان ولد الزنا