تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وقول ( 1 ) المرتضى برفعه مطلقا الخبث . ( وينجس ) المضاف وإن كثر بالاتصال ( بالنجس ) إجماعا ( وطهره إذا صار ) ماء ( مطلقا ) ( 2 ) ، مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا ( 3 ) ( على ) القول ( الأصح ) . ومقابله ( 4 ) : طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه وطهره ( 5 ) بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم .
شرح
( 1 ) أي ومقابل القول الأصح قول المرتضى أيضا ، حيث ذهب إلى أن الماء المضاف مطلقا سواء أكان ماء الورد أم غيره رافع عن الخبث ولا اختصاص له بماء الورد . ( 2 ) أي صار الماء المضاف مطلقا : بأن يقال له : هذا ماء مطلق مسلوبة عنه الإضافة أي إضافته إلى أي شئ من المعصرات . ( 3 ) أي ولا يطهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصاله بالكثير وإن لم يكن مطلقا بل لا بد في طهارته بالاتصال بالماء الكثير المطلق بحيث يقال لهذا الماء : إنه ماء مطلق حتى يطهر . ( 4 ) أي ومقابل القول الأصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير المطلق عليه . ( 5 ) أي ومقابل القول الأصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله بالماء الكثير المطلق لكن في التعبير اضطراب ، إذ ظاهر مراده أن مقابل القول الأصح قولان ( أحدهما ) : طهر الماء المضاف النجس بما إذا غلب الماء الكثير علية بحيث تزول أوصافه . ( وثانيهما ) : طهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه ، أو بقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق .