وقول ( 1 ) المرتضى برفعه
مطلقا الخبث .
( وينجس ) المضاف وإن كثر بالاتصال ( بالنجس ) إجماعا
( وطهره إذا صار ) ماء ( مطلقا ) ( 2 ) ، مع اتصاله بالكثير المطلق
لا مطلقا ( 3 ) ( على ) القول ( الأصح ) .
ومقابله ( 4 ) : طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه
وطهره ( 5 ) بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم .
شرح
( 1 ) أي ومقابل القول الأصح قول المرتضى أيضا ، حيث ذهب
إلى أن الماء المضاف مطلقا سواء أكان ماء الورد أم غيره رافع عن الخبث
ولا اختصاص له بماء الورد .
( 2 ) أي صار الماء المضاف مطلقا : بأن يقال له : هذا ماء مطلق
مسلوبة عنه الإضافة أي إضافته إلى أي شئ من المعصرات .
( 3 ) أي ولا يطهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصاله بالكثير وإن
لم يكن مطلقا بل لا بد في طهارته بالاتصال بالماء الكثير المطلق بحيث يقال
لهذا الماء : إنه ماء مطلق حتى يطهر .
( 4 ) أي ومقابل القول الأصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير
المطلق عليه .
( 5 ) أي ومقابل القول الأصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله بالماء
الكثير المطلق لكن في التعبير اضطراب ، إذ ظاهر مراده أن مقابل القول
الأصح قولان
( أحدهما ) : طهر الماء المضاف النجس بما إذا غلب الماء الكثير
علية بحيث تزول أوصافه .
( وثانيهما ) : طهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصال الكثير به
وإن لم يغلبه ، أو بقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق .