ولو أوجبنا فيه ثلاثين ، أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين ( 1 ) فيه أيضا .
( مسائل : الأولى ) :
( الماء المضاف ما ) أي الشئ الذي ( لا يصدق عليه اسم الماء
بإطلاقه ) مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام ، والممتزج بها
مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق ، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم ،
وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن
أضيف إليهما .
( وهو ) أي الماء المضاف ( طاهر ) في ذاته بحسب الأصل
( غير مطهر ) لغيره ( مطلقا ) من حدث ، ولا خبث اختيارا
واضطرارا ( على ) القول ( الأصح ) .
ومقابله ( 2 ) قول الصدوق : بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء
الورد ، استنادا إلى رواية مردودة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إما ثلاثون دلوا ، أو أربعون ، وإما النزح حتى يزول التغير .
( 2 ) أي ومقابل القول الأصح .
( 3 ) وهي المروية عن أبي الحسن عليه السلام قيل له :
الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة ؟
قال : لا بأس بذلك .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 148 . الباب 13 . الحديث 1 .
والرواية ضعيفة السند ، وقد وقع الإجماع على خلافها .