تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولو أوجبنا فيه ثلاثين ، أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين ( 1 ) فيه أيضا . ( مسائل : الأولى ) :
( الماء المضاف ما ) أي الشئ الذي ( لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه ) مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام ، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق ، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم ، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن أضيف إليهما . ( وهو ) أي الماء المضاف ( طاهر ) في ذاته بحسب الأصل ( غير مطهر ) لغيره ( مطلقا ) من حدث ، ولا خبث اختيارا واضطرارا ( على ) القول ( الأصح ) . ومقابله ( 2 ) قول الصدوق : بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد ، استنادا إلى رواية مردودة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إما ثلاثون دلوا ، أو أربعون ، وإما النزح حتى يزول التغير . ( 2 ) أي ومقابل القول الأصح . ( 3 ) وهي المروية عن أبي الحسن عليه السلام قيل له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 148 . الباب 13 . الحديث 1 . والرواية ضعيفة السند ، وقد وقع الإجماع على خلافها .