تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ونبه بإلحاق التاء للأربعة ( 1 ) على عدم إجزاء غير الذكور ( 2 ) ولكن لم يدل على اعتبار الرجال ، وقد صرح المصنف في غير الكتاب باعتباره وهو حسن ، عملا بمفهوم القوم في النص ( 3 ) خلافا للمحقق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان . ( ولو تغير ماء البئر بوقوع ) نجاسة لها مقدر ( جمع بين المقدر وزوال التغير ) : بمعنى وجوب أكثر الأمرين ( 4 ) ، جمعا بين النصوص وزوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره فهنا أولى . ولو لم يكن لها مقدر ففي الاكتفاء بمزيل التغير ، أو وجوب نزح الجميع ، والتراوح مع تعذره قولان : أجودهما الثاني .
شرح
( 1 ) في قوله في ص 276 : ويجب التراوح بأربعة . ( 2 ) حيث إن العدد يذكر مع المميز المؤنث ويؤنث مع المميز المذكر فهنا ذكر المصنف كلمة أربعة بالتأنيث الدالة على أن المميز هنا مذكر فلا بد من كون التراوح بين الذكور ، لا بين الإناث . ( 3 ) عن الإمام الصادق عليه السلام : " يقام عليها قوم يتراوحون اثنين يوما إلى الليل وقد طهرت " . ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 143 . الباب 23 . الحديث 1 . وصرح المحققون بأن القوم اسم للرجال ، وكذلك استحسن الشارح عدم كفاية الأطفال والنساء ، وقوفا على ظاهر اللفظ . ( 4 ) يعني يجب استمرار النزح حتى يذهب تغير الماء ، وفي ذلك جمع بين دليل وجوب نزح المقدر ، ودليل وجوب النزح حتى يزول التغير الذي ورد في الجاري والكثير ، فهنا أولى بالوجوب .