تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولا شاهد له ( 1 ) كما اعترف به المصنف في غير البيان ، وقطع بالحكم فيه كما هنا . ( و ) ألحقت ( 2 ) بها ( العقرب ) . وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة ، ولعله لدفع وهم السم . ( ودلو للعصفور ) بضم عينه ( 3 ) : وهو ما دون الحمامة سواء أكان مأكول اللحم أو لا ( 4 ) . وألحق به المصنف في الثلاثة ( 5 ) بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين . وقيده في البيان بابن المسلم ( 6 ) وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه
شرح
( 1 ) لا يخفى عليك أن في المصدر نفسه ص 137 . الباب 19 . الحديث 2 . يوجد اسم الوزغة . إليك نص الحديث . عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء ففي الحديث الوزغة موجودة فقول الشهيد ! ولا شاهد له أي لا شاهد لإلحاق الوزغة بالحية ضعيف . ( 2 ) أي بالفأرة في نزح ثلاث دلاء . ( 3 ) وهناك لطيفة : وهي أن العين في العصفور لو كانت مفتوحة لما وقع في البئر فالضم صار سببا لوقوعه فيها . ( 4 ) ( وسائل الشيعة ) - الجزء 1 - ص 137 الباب 18 الحديث 6 ( 5 ) الدروس ، والبيان ، والذكرى . ( 6 ) وجه التقييد أن لبول ولد الكافر نجاستين ، نجاسة ذاتية - كونه بولا - . ونجاسة خارجية وهي ملاقاتها لبدن الكافر - ، فيقتضي أن يكون حكم ولد الكافر أغلظ من ولد المسلم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 275 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر