ولا شاهد له ( 1 ) كما اعترف به المصنف في غير البيان ، وقطع بالحكم
فيه كما هنا .
( و ) ألحقت ( 2 ) بها ( العقرب ) .
وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة ، ولعله لدفع وهم السم .
( ودلو للعصفور ) بضم عينه ( 3 ) : وهو ما دون الحمامة
سواء أكان مأكول اللحم أو لا ( 4 ) .
وألحق به المصنف في الثلاثة ( 5 ) بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام
في الحولين .
وقيده في البيان بابن المسلم ( 6 ) وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه
شرح
( 1 ) لا يخفى عليك أن في المصدر نفسه ص 137 . الباب 19 .
الحديث 2 . يوجد اسم الوزغة .
إليك نص الحديث .
عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة
والوزغة تقع في البئر ؟
قال : ينزح منها ثلاث دلاء ففي الحديث الوزغة موجودة فقول
الشهيد ! ولا شاهد له أي لا شاهد لإلحاق الوزغة بالحية ضعيف .
( 2 ) أي بالفأرة في نزح ثلاث دلاء .
( 3 ) وهناك لطيفة : وهي أن العين في العصفور لو كانت مفتوحة
لما وقع في البئر فالضم صار سببا لوقوعه فيها .
( 4 ) ( وسائل الشيعة ) - الجزء 1 - ص 137 الباب 18 الحديث 6
( 5 ) الدروس ، والبيان ، والذكرى .
( 6 ) وجه التقييد أن لبول ولد الكافر نجاستين ،
نجاسة ذاتية - كونه بولا - .
ونجاسة خارجية وهي ملاقاتها لبدن الكافر - ، فيقتضي أن يكون
حكم ولد الكافر أغلظ من ولد المسلم .