( وثلاث ) دلاء ( للفأرة ) مع عدم الوصف ( 1 ) ( والحية ( 2 ) )
على المشهور والمأخذ ( 3 ) فيها ضعيف .
وعلل ( 4 ) : بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة .
وفيه ( 5 ) مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى .
( و ) ألحق بها ( 6 ) ( الوزغة ) بالتحريك
شرح
( 1 ) أي مع عدم وصف الانتفاخ ، أو التفسخ .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 137 . الباب 19 . الحديث 2 .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : للفأرة .
( 3 ) أي الدليل الدال على نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر
ضعيف .
( 4 ) أي علل نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر وماتت فيها .
( 5 ) أي في التعليل المذكور نظر وإشكال .
وجه النظر : أن الاستدلال المذكور مخدوش صغرى وكبرى :
( أما الصغرى ) فللشك في كون الحية ذات نفس سائلة .
( وأما الكبرى ) فلأنه على فرض ثبوت النجاسة فيها لا يستلزم
الحكم بثلاث دلاء ، نظرا إلى أن ذلك يلحق الحية بما لا نص فيه فكيف
التوفيق بين الدليل والمدعى ؟
نعم ربما يستدل برواية ضعيفة سندا ودلالة
إليك نص الحديث السادس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سقط في البئر شئ صغير
فمات فيها فانزح منها دلاء .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 132 . الباب 15 . الحديث 6 .
( 6 ) أي بالحية .