الخنزير ، بل لا نص فيه .
( ونزح خمس لذرق الدجاج ) مثلث الدال في المشهور ، ولا نص
عليه ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون
نجسا .
ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن
لم يثبت الإجماع على خلافه ، وعشر ( 1 ) ، إدخالا له في العذرة ، والخمس ( 2 )
للإجماع على عدم الزائد إن تم .
وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا ( 3 ) ، وجعل التخصيص بالجلال قولا .
شرح
أي ونزح سبع دلاء لخروج الكلب .
راجع المصدر نفسه . ص 134 . الباب 17 . الحديث 1 .
( 1 ) بالجر عطفا على المجرور بالإضافة في قوله : وجوب نزح الجميع
أي ويحتمل وجوب نزح عشر دلاء كما يحتمل وجوب نزح الجميع .
( 2 ) بخفض كلمة والخمس عطفا على كلمة الجميع المجرورة بالإضافة
في قوله : وجوب نزح الجميع أي ويحتمل وجوب نزح خمس دلاء أيضا .
ثم لا يخفى بعد إلحاقه بالعذرة ، لأنها خاصة بالإنسان حسب
العرف واللغة .
وعلى فرض التعميم فلا بد من التفصيل بين الرطب واليابس ، أو
التفسخ وغيره .
( 3 ) أي صرح المصنف في كتاب ( الدروس ) أن الحكم شامل
لكلا قسمي الدجاج : ( الجلال وغيره ) .
كما أنه جعل الحكم هنا شاملا لكلا القسمين .