تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الخنزير ، بل لا نص فيه . ( ونزح خمس لذرق الدجاج ) مثلث الدال في المشهور ، ولا نص عليه ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا . ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وعشر ( 1 ) ، إدخالا له في العذرة ، والخمس ( 2 ) للإجماع على عدم الزائد إن تم . وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا ( 3 ) ، وجعل التخصيص بالجلال قولا .
شرح
أي ونزح سبع دلاء لخروج الكلب . راجع المصدر نفسه . ص 134 . الباب 17 . الحديث 1 . ( 1 ) بالجر عطفا على المجرور بالإضافة في قوله : وجوب نزح الجميع أي ويحتمل وجوب نزح عشر دلاء كما يحتمل وجوب نزح الجميع . ( 2 ) بخفض كلمة والخمس عطفا على كلمة الجميع المجرورة بالإضافة في قوله : وجوب نزح الجميع أي ويحتمل وجوب نزح خمس دلاء أيضا . ثم لا يخفى بعد إلحاقه بالعذرة ، لأنها خاصة بالإنسان حسب العرف واللغة . وعلى فرض التعميم فلا بد من التفصيل بين الرطب واليابس ، أو التفسخ وغيره . ( 3 ) أي صرح المصنف في كتاب ( الدروس ) أن الحكم شامل لكلا قسمي الدجاج : ( الجلال وغيره ) . كما أنه جعل الحكم هنا شاملا لكلا القسمين .