الحلم ( 1 ) ، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه ، أو يساويه
( وغسل ( 2 ) الجنب ) الخالي بدنه من نجاسة عينية ( 3 ) .
ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك ( 4 ) ، لا سلب الطهورية ( 5 )
شرح
أي وسبع دلاء لبول الصبي .
( المصدر نفسه ) ص 133 . الباب 16 . الحديث 1 .
( 1 ) الظاهر أن التحديد باعتبار الموضوع ، لا الحكم ، وهذا مما
لا يساعد عليه العرف ولا اللغة ، لا في جانب القلة ولا في جانب الكثرة .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : للطير
أي ونزح سبع دلاء للجنب إذا اغتسل في البئر .
( المصدر نفسه ) ص 142 - 143 . الباب 22 . الأحاديث :
إليك نص الحديث الثالث
عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها
سبعة دلاء .
( 3 ) التقييد بذلك نظرا إلى أن هذا المقدر خاص ظهرا بما إذا اغتسل
الجنب باعتباره جنبا فحسب .
أما اشتمال بدنه على نجاسة عينية فهو خارج عن هذا الحكم فلا بد
عند وجود مني ، أو بول ، ونحوهما على بدنه وقد اغتسل في البئر :
من نزح المقدر لكل من المني ، أو نجاسة أخرى على بدنه .
بالإضافة إلى ما يجب على الجنب بعد الاغتسال في البئر : من نزح
سبعة دلاء .
( 4 ) أي بسبب اغتسال الجنب في البئر .
( 5 ) بقصد الشهيد قدس سره : أن الجنب إذا اغتسل في البئر