تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الحلم ( 1 ) ، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه ، أو يساويه ( وغسل ( 2 ) الجنب ) الخالي بدنه من نجاسة عينية ( 3 ) . ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك ( 4 ) ، لا سلب الطهورية ( 5 )
شرح
أي وسبع دلاء لبول الصبي . ( المصدر نفسه ) ص 133 . الباب 16 . الحديث 1 . ( 1 ) الظاهر أن التحديد باعتبار الموضوع ، لا الحكم ، وهذا مما لا يساعد عليه العرف ولا اللغة ، لا في جانب القلة ولا في جانب الكثرة . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : للطير أي ونزح سبع دلاء للجنب إذا اغتسل في البئر . ( المصدر نفسه ) ص 142 - 143 . الباب 22 . الأحاديث : إليك نص الحديث الثالث عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء . ( 3 ) التقييد بذلك نظرا إلى أن هذا المقدر خاص ظهرا بما إذا اغتسل الجنب باعتباره جنبا فحسب . أما اشتمال بدنه على نجاسة عينية فهو خارج عن هذا الحكم فلا بد عند وجود مني ، أو بول ، ونحوهما على بدنه وقد اغتسل في البئر : من نزح المقدر لكل من المني ، أو نجاسة أخرى على بدنه . بالإضافة إلى ما يجب على الجنب بعد الاغتسال في البئر : من نزح سبعة دلاء . ( 4 ) أي بسبب اغتسال الجنب في البئر . ( 5 ) بقصد الشهيد قدس سره : أن الجنب إذا اغتسل في البئر