ولو كان ( 1 ) أقل اقتصر عليه .
وأطلق المصنف أن حكم بعضها ( 2 ) كالكل .
وغيره ( 3 ) بأن الحكم معلق بالجميع ، فيجب لغيره ( 4 ) مقدره
أو الجميع ( 5 )
والتفصيل ( 6 ) أجود .
( ونزح عشر ) دلاء ( ليابس العذرة ) ( 7 ) : وهو غير ذائبها
شرح
( 1 ) أي المقدر الذي ورد في الأحاديث لو كان أقل من الثلاثين فهنا
يقتصر في النزح على الأقل ، لا على الثلاثين .
( 2 ) أي حكم بعض هذه الثلاثة المذكورة حكم الكل في وجوب نزح
ثلاثين دلوا : بمعنى أنه لو خالط ماء المطر مع البول وحده ، أو مع
العذرة وحدها ، أو مع خرء الكلب وحده يجب نزح ثلاثين دلوا أيضا
كما كان ينزح الثلاثون لو خالط مع الجميع .
( 3 ) أي وأطلق غير المصنف من الفقهاء في أن حكم وجوب نزح
ثلاثين معلق على اختلاط ماء المطر بالثلاثة المذكورة .
وأما في مورد الافتراق : بأن خالط أحد الثلاثة المذكورة فيجب
في كل نجاسة مقدرها الخاص إن كان لها مقدر .
ولو لم يكن لها مقدر فيجب نزح الجميع ، لكنه مما لا نص فيه .
( 4 ) أي لغير الجميع وهو اختلاطه ببعض الثلاثة كما عرفت .
( 5 ) أي نزح الجميع إن لم يكن له مقدر كما عرفت .
( 6 ) أي في صورة اختلاط ماء المطر ببعض الثلاثة المذكورة التفصيل
بين نزح المقدر إن كان لها وبين نزح الجميع إن لم يكن لها مقدر ، إلحاقا
له بما لا نص فيه .
( 7 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 140 الباب 20 . الحديث 1 - 2 .