تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولو كان ( 1 ) أقل اقتصر عليه . وأطلق المصنف أن حكم بعضها ( 2 ) كالكل . وغيره ( 3 ) بأن الحكم معلق بالجميع ، فيجب لغيره ( 4 ) مقدره أو الجميع ( 5 ) والتفصيل ( 6 ) أجود . ( ونزح عشر ) دلاء ( ليابس العذرة ) ( 7 ) : وهو غير ذائبها
شرح
( 1 ) أي المقدر الذي ورد في الأحاديث لو كان أقل من الثلاثين فهنا يقتصر في النزح على الأقل ، لا على الثلاثين . ( 2 ) أي حكم بعض هذه الثلاثة المذكورة حكم الكل في وجوب نزح ثلاثين دلوا : بمعنى أنه لو خالط ماء المطر مع البول وحده ، أو مع العذرة وحدها ، أو مع خرء الكلب وحده يجب نزح ثلاثين دلوا أيضا كما كان ينزح الثلاثون لو خالط مع الجميع . ( 3 ) أي وأطلق غير المصنف من الفقهاء في أن حكم وجوب نزح ثلاثين معلق على اختلاط ماء المطر بالثلاثة المذكورة . وأما في مورد الافتراق : بأن خالط أحد الثلاثة المذكورة فيجب في كل نجاسة مقدرها الخاص إن كان لها مقدر . ولو لم يكن لها مقدر فيجب نزح الجميع ، لكنه مما لا نص فيه . ( 4 ) أي لغير الجميع وهو اختلاطه ببعض الثلاثة كما عرفت . ( 5 ) أي نزح الجميع إن لم يكن له مقدر كما عرفت . ( 6 ) أي في صورة اختلاط ماء المطر ببعض الثلاثة المذكورة التفصيل بين نزح المقدر إن كان لها وبين نزح الجميع إن لم يكن لها مقدر ، إلحاقا له بما لا نص فيه . ( 7 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 140 الباب 20 . الحديث 1 - 2 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 267 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر