( و ) نزح ( سبع ) دلاء ( للطير ) وهو الحمامة فما فوقها ، أي
لنجاسة موته .
( والفأرة ( 1 ) مع انتفاخها ) في المشهور .
والمروي ، وإن ضعف اعتبار تفسخها ( 2 ) .
( وبول ( 3 ) الصبي ) وهو الذكر زاد سنه عن حولين ولم يبلغ
شرح
على أقله كنظائره اتفاقا ، خصوصا مع وصفه باليسيرة .
وأما في الثاني فلأنه أصاب في جعله جمع كثرة ، لكنه أخطأ في جعل
أقل الجمع للكثرة عشرة ، بل هو ما زاد عن أكثر جمع القلة ولو بواحد
فيكون أقله أحد عشر .
هذا مع أن الحق أن لا يفرق فيه بين الأمرين في أمثال هذه الأحكام
المبنية على العرف الذي لا يفرق بينهما ، وهم قد اعترفوا به في مواضع
كثيرة .
وقد تنبه في المختلف ، لكون أقل جمع الكثرة أحد عشر ، وأن
هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما ، ولكن حمله على العشرة محتجا بأصالة
البراءة من الزائد .
ولا يخفى فساد هذا التعامل أيضا : وأنه لو تم لكان حمله على الثلاثة
أوفق بالقواعد الشرعية والبراءة الأصلية كما لا يخفى .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : الطير أي
ونزح سبع دلاء الفأرة .
( 2 ) ( المصدر نفسه ) ص 137 - 139 . الباب 19 . الحديث
1 - 7 - 14 .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : للطير