تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( و ) نزح ( سبع ) دلاء ( للطير ) وهو الحمامة فما فوقها ، أي لنجاسة موته . ( والفأرة ( 1 ) مع انتفاخها ) في المشهور . والمروي ، وإن ضعف اعتبار تفسخها ( 2 ) . ( وبول ( 3 ) الصبي ) وهو الذكر زاد سنه عن حولين ولم يبلغ
شرح
على أقله كنظائره اتفاقا ، خصوصا مع وصفه باليسيرة . وأما في الثاني فلأنه أصاب في جعله جمع كثرة ، لكنه أخطأ في جعل أقل الجمع للكثرة عشرة ، بل هو ما زاد عن أكثر جمع القلة ولو بواحد فيكون أقله أحد عشر . هذا مع أن الحق أن لا يفرق فيه بين الأمرين في أمثال هذه الأحكام المبنية على العرف الذي لا يفرق بينهما ، وهم قد اعترفوا به في مواضع كثيرة . وقد تنبه في المختلف ، لكون أقل جمع الكثرة أحد عشر ، وأن هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما ، ولكن حمله على العشرة محتجا بأصالة البراءة من الزائد . ولا يخفى فساد هذا التعامل أيضا : وأنه لو تم لكان حمله على الثلاثة أوفق بالقواعد الشرعية والبراءة الأصلية كما لا يخفى . ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : الطير أي ونزح سبع دلاء الفأرة . ( 2 ) ( المصدر نفسه ) ص 137 - 139 . الباب 19 . الحديث 1 - 7 - 14 . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : للطير
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 269 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر