أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور ( 1 ) ، والمختار عند المصنف .
وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين ( 2 ) قول قوي ( 3 )
( وينجس ) الماء ( القليل ) وهو ما دون الكر .
( والبئر ) وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج
شرح
( 1 ) القيد باعتبار المساحة المذكورة .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 122 . الباب 10 من أبواب
الماء المطلق . الحديث 5 - 6 .
إليك نص الحديث 5 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
وكم الكر ؟
قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ثم ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
( 2 ) أي بسبعة وعشرين شبرا وهو حاصل ضرب ثلاثة الطول
في ثلاثة العرض ثم المجتمع في ثلاثة العمق ( 3 * 3 * 3 = 27 ) .
( 3 ) لأن الرواية على ذلك معتبرة سندا ودلالة : وهي ما رواه
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام .
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه
شئ ؟
فقال : كر
قلت : وما الكر ؟
قال : ( ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ) .
راجع المصدر نفسه . ص 122 الباب 10 . الحديث 4 .
مع تأييده بغيرها ، وموافقته للوزن المشهور تقريبا ، مع أن الجمع
بين الأخبار المختلفة يقتضي الأخذ بالأقل ، وحمل الأكثر على اختلاف
مراتب الفضل ، أو على الاحتياط .