تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور ( 1 ) ، والمختار عند المصنف . وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين ( 2 ) قول قوي ( 3 ) ( وينجس ) الماء ( القليل ) وهو ما دون الكر . ( والبئر ) وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج
شرح
( 1 ) القيد باعتبار المساحة المذكورة . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 122 . الباب 10 من أبواب الماء المطلق . الحديث 5 - 6 . إليك نص الحديث 5 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ثم ثلاثة أشبار ونصف عرضها . ( 2 ) أي بسبعة وعشرين شبرا وهو حاصل ضرب ثلاثة الطول في ثلاثة العرض ثم المجتمع في ثلاثة العمق ( 3 * 3 * 3 = 27 ) . ( 3 ) لأن الرواية على ذلك معتبرة سندا ودلالة : وهي ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ فقال : كر قلت : وما الكر ؟ قال : ( ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ) . راجع المصدر نفسه . ص 122 الباب 10 . الحديث 4 . مع تأييده بغيرها ، وموافقته للوزن المشهور تقريبا ، مع أن الجمع بين الأخبار المختلفة يقتضي الأخذ بالأقل ، وحمل الأكثر على اختلاف مراتب الفضل ، أو على الاحتياط .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 257 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر