تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل ما زاد .
( السادسة ) إذ أوصى بعتق رقبة أجزأه الذكر والأنثى والصغير والكبير ، ولو قال : مؤمنة لزم . فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت .
( السابعة ) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع ، وإن وجد بأقله أعتقها ودفع إليها الفاضل .
( الثامنة ) تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث . وأما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . وإلا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين . ومنهم من سوى بين القسمين .
( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .
شرح
" قال دام ظله " : الثامنة تصرفات المريض إن كانت مشروطة ، إلى آخره . أقول : تصرفات المريض إما معجلة ، وإما مؤجلة ، فالأولى تسمى بالمنجزة من نجز الحاجة إذا قضاها عاجلا ، ويقال : ناجزا بناجز أي يدا بيد ، وهي التصرفات التي يعجلها ، مثل البيع والهبة وغير ذلك مما لو يؤجلها . فإذا تقرر هذا ، هل هي من الثلث أو من الأصل ؟ حكى الشيخ في الخلاف