تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
لفتوى أكثر الأصحاب . ( والخامس ) لما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله ، فهو جائز ( 1 ) . وأما الإقرار ( 2 ) فقد اختلفت فيه عبارة الأصحاب وأقوالهم ، قال الشيخ في النهاية : إن لم يكن المقر متهما وكان عدلا موثوقا به ، يلزم من الأصل ، للوارث وللأجنبي ، وإن كان متهما غير موثوق به يلزم من الثلث . والمستند مضمون روايات ( منها ) ما رواه ابن مسكان ، عن العلا بياع السابري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرها الموت ، قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ( فأتى الرجل أولياؤها خ ل ) فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متهمة ، فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ( 3 ) . ( ومنها ) ما رواه منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أوصى لبعض ورثته ، إن له عليه دينا ؟ فقال : إن كان الميت مرضيا ، فاعطه الذي أوصى له ( 4 ) ومثلها رواه أبو أيوب عنه عليه السلام ( 5 ) . ( ومنها ) ما رواه هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا ، وفيه هكذا : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث ، قال في الوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلا إنه قال . فإن تعدي . ( 2 ) لا يخفى أنه توضيح لقول الماتن ره في المتن : وأما الإقرار للأجنبي . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الوصايا . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 8 من كتاب الوصايا .