تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
عليه السلام ، عن رجل أقر لوارث له ، وهو مريض ، بدين له عليه ؟ قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث ( 1 ) فحمل الشيخ هذه على تهمة المقر ، والأخرى على غير التهمة . وقال في الخلاف : إن إقرار المريض للوارث جائز ولم يفصل ، تمسكا بأن الأصل الجواز ، وبعدم المانع ، وبإجماع الفرقة . وهو في رواية ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشئ ؟ قال : جائز ( 2 ) . وقال المفيد : إقراره ماض في واجب لمن أقر به ، للأجنبي وللوارث . وقال سلار : إقراره في مرضه كإقراره في صحته . وبمثله يفتي المتأخر ، فإنه ذهب إلى أن إقراره صحيح على كل حال ، عدلا كان أو فاسقا ، متهما ( كان خ ) أو غير متهم ، وهو يقوى عندي . واختار شيخنا ، أن المقر إن كان متهما وأقر لأجنبي فهو من الثلث ، وإن لم يكن متهما فهو من الأصل ، وإن كان إقراره لوارث فهو من الثلث ، على التقديرين ، يعني متهما وغير متهم . وهذا إشارة إلى رواية إسماعيل بن جابر ( 3 ) وإلى ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته بدين له عليه ، وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الوصايا . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الوصايا . ( 3 ) تقدمت قبيل هذا ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 9 من كتاب الوصايا .