تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة . ( الطرف الثالث ) في الأحكام ، وفيه مسائل :
شرح
" قال دام ظله " : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ، ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة . أقول : لما كان الإرث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج الوارث بإخراج الموروث ( المورث خ ل ) . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث ، وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال عليه السلام : لزمه الولد لإقراره بالمشهد ( وخ لا ) يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ( 1 ) . وأما الرواية المهجورة ، فهي ما رواه الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري ، قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام : إن علي بن السري توفي ، وأوصى إلي ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له ، فأمرني إن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل ( 2 ) ( الحديث ) . ذكرها الشيخ في التهذيب ، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقالا : متى لم يحدث هذا الحدث ، فلا يخرج من الإرث . والأشبه الإرث في الحالين ، لأن في الرواية ضعفا ، من حيث أن الوصي - وهو الراوي - مجهول الحال والاسم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 90 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 2 ) الوسائل باب 90 حديث 2 من كتاب الوصايا