ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية
مطرحة .
( الطرف الثالث ) في الأحكام ، وفيه مسائل :
شرح
" قال دام ظله " : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ، ولو أوصى الأب ، وفيه رواية
مطرحة .
أقول : لما كان الإرث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج
الوارث بإخراج الموروث ( المورث خ ل ) .
ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن
سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل كان له ابن
يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث ، وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال عليه السلام :
لزمه الولد لإقراره بالمشهد ( وخ لا ) يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ( 1 ) .
وأما الرواية المهجورة ، فهي ما رواه الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي
علي بن السري ، قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام : إن علي بن السري توفي ،
وأوصى إلي ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له ، فأمرني
إن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل ( 2 )
( الحديث ) .
ذكرها الشيخ في التهذيب ، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقالا :
متى لم يحدث هذا الحدث ، فلا يخرج من الإرث .
والأشبه الإرث في الحالين ، لأن في الرواية ضعفا ، من حيث أن الوصي - وهو
الراوي - مجهول الحال والاسم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 90 حديث 1 من كتاب الوصايا .
( 2 ) الوسائل باب 90 حديث 2 من كتاب الوصايا