( الأولى ) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم
تضادها عمل بالجميع ، فإن قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى
يستوفي الثلث .
( الثانية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء ،
وبشهادة الواحدة في الربع .
وفي ثبوتها بشهادة شاهد ويمين تردد ، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين .
( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير
الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له ، ويكره له تملكهما .
( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل شهادته
للموصى في غير ذلك .
( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه
انعتق ثلثه . ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال غيره أعتق الباقي من ثلثه ،
شرح
قال دام ظله " : وفي ثبوتها بشاهد ( 1 ) ويمين ، تردد .
أقول : منشأ التردد أن الشاهد واليمين لا يحكم به إلا في المال أو ما المقصود منه
المال ، فالوصية بالمال يصح أن يقال : المقصود منها المال فثبتت ، ويمكن أن يقال :
أنها حكم برأسه ، فلا يثبت .
" قال دام ظله " : لو أشهد عبدين له ، إلى آخره .
أقول : قد ذكرت هذه المسألة بعينها في كتاب الشهادات ، وهناك أليق ،
وسيجئ شرحها ثم إن شاء الله .
هامش
( 1 ) بشهادة ( شاهد خ ) .