ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك .
وأما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه ،
وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به .
مسائل
( الأولى ) قيل : قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة ، عقله
أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظه وضيع
الباقون ( 1 ) وهو حكم في واقعة فلا تعدى ( يعدى ) .
( الثانية ) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها .
شرح
وكذا قال الشيخان وسلار في الحائط ، وما وقفت على المستند .
وإذا تقرر هذا فقال الشيخ وشيخنا : ليس فيما عدا ما ذكرناه شئ ، وقال ابن
بابويه ( في المقنع خ ) فيه زنبيل ( قفيز خ ) من تراب ، ولعله أخذه من رواية أبي
بصير ( 2 ) .
" قال دام ظله " : قيل : قضى علي عليه السلام ، في بعير بين أربعة ، إلى آخره .
القائل هو الشيخ والمتأخر ، والرواية ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، في أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله
أحدهم ، فانطلق البعير ، يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله :
أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 207 .
( 2 ) وفيها : ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ، وفي خبر ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ، ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن
يعطي ، وعلى صاحبه أن يقبل ، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 و 4 من أبواب ديات النفس ج 16
ص 168 .