تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف ، ولو أتلفه لا بالذكاة لزمته قيمته يوم إتلافه .
ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش . وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه . وكذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته .
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا ، ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير .
ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم . وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر .
شرح
كأنه أتلف الكل . وقال شيخنا : ليس له ذلك ، لأن المتلف بعض المنافع ، فلا يضمن إلا ذلك القدر ، لأن موجب البعض لا يوجب الكل ، وهو قوي ، وعليه المتأخر . " قال دام ظله " : ففي كلب الصيد ، أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر ، إلى آخره . روى ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وأبي عمير ، عن أحدهما عليهما السلام ، إن دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) كان هذا السند تلفيق من سندين ، ( أحدهما ) ما رواه ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات النفس ( ثانيهما ) ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل باب 19 حديث 2 منها ج 19 ص 167 .