والأشبه : الاستحباب .
الثاني في الجناية على الحيوان : ولو ( من خ ) أتلف حيوانا مأكولا كالنعم
بالذكاة لزمه الأرش .
وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه :
شرح
والقائل باللزوم هو المفيد ، والشيخ في النهاية ، وأبو الصلاح في الكافي ، وعليه
أتباع الشيخ ، وبه رواية ، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، قالا :
عرضنا كتاب الفرائض ، عن أمير المؤمنين ، على أبي الحسن عليهما السلام ، فقال : هو
صحيح ، وكان مما فيه : في مني الرجل ، يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ، ولم يرد
ذلك ، نصف خمس المائة ، عشرة دنانير ( الحديث ) ( 1 ) .
وفي أخرى ، لا يعزل عن الحرة ، إلا بإذنها ، فإن عزل ، فعليه عشرة دنانير ( 2 ) .
وقال المتأخر : هذه رواية شاذة ، لا عمل عليها ، فلا دية .
ويؤيد قوله ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 3 ) .
ولقائل أن يقول : جواز العزل لا يدل على سقوط الدية ، وشيخنا يذهب إلى
الاستحباب ، حذرا من اطراح الرواية ، وظاهرها يقتضي الوجوب ، وهو الأكثر ،
وأما الاعتزال فقد مضى البحث فيه ، في كتاب النكاح .
في الجناية على الحيوان
" قال دام ظله " : وهل لمالكه دفعه ، والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم .
أقول : ربما كان نظرهما إلى أنه أتلف المقصود الأهم منه ، فالنظر إلى صاحبه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 238 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 238 .
( 3 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 105 .