كتاب الوصايا
وهي تستدعي فصولا :
( الأول ) :
الوصية تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة .
ويفتقر إلى الإيجاب والقبول وتكفي الإشارة الدالة على القصد ،
ولا تكفي الكتابة ، ما لم تضم القرينة الدالة على الإرادة ، ولا يجب العمل
بما يوجد بخط الميت .
وقيل : إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو ضعيف .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو
ضعيف .
والقائل بهذا هو الشيخ في النهاية ، ولعل المستند ما رواه في التهذيب مرفوعا ( 1 )
إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه ، رجل كتب كتابا ( بخطه ولم يقل
لورثته : هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا خ قيه ) فيه ما أراد
هامش
( 1 ) ليس المراد الرفع المصطلح في علم الدراية ، فإن سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني .