ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين
عن الجنين إن جهل حاله ، وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية
بحسابه .
وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه
لا إشكال مع النقل .
شرح
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإن خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال :
القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت قطرتين ؟ قال :
أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث ؟ قال : فستة وعشرون دينارا ،
قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ، ثلاثون ، وما زاد على
النصف ، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون ( 1 ) .
وقال أبو شبل : حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات إلى أن
قال : فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العشر ( دينارا )
قال : فقلت : فإن عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، إنما هو عشر المضغة ، لأنه إنما ذهب
عشرها ، فكلما زادت زيد ، حتى تبلغ الستين ، الحديث ( 2 ) .
" قال دام ظله " : وقيل مع الجهالة ، يستخرج بالقرعة ، لأنه مشكل ، وهو غلط ،
لأنه لا إشكال مع النقل .
القائل هو المتأخر ، رجع إلى القول بالقرعة ، بعد منع النقل ، ولا يتوجه عليه
الإشكال مع النقل ، لأنه منعه ( مانعه خ ) .
نعم يرد عليه ، أنه رجوع عن خبر إلى خبر ، بلا أولوية ( فإن ) ادعى عليه الإجماع
( قلنا ) : هو مكابرة ، ومع تعارض الخبرين ، فالعمل بخبرنا أولى ، لأنه خاص ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 239 .
( 2 ) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ص 239 .