ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من
الدية .
ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحق دية الجنين وراثه ،
ودية جراحاته بنسبة ديته .
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ،
شرح
ولنذكره هنا .
روى علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ( أو غيره ئل ) ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : وإن قتلت
المرأة ، وهي حبلى ، فلم يدر أذكرا كان ولدها أو ( أم خ ) أنثى ؟ فدية الولد ، نصف
دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ودية ( ديتها خ ) كاملة . ( 1 )
وروى يونس وابن فضال ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن علي عليه
السلام ، على أبي الحسن عليه السلام ، فقال : هو صحيح ، وكان مما فيه : وإن قتلت
امرأة وهي حبلى متم ، فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ؟ ولم يعلم أبعدها
مات أم قبلها ؟ فديته نصفين ، نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة
كاملة بعد ذلك ( الحديث ) ( 2 ) .
ومع تسليم هذا النقل ، لا يتوجه على الفتوى سؤال عن الاحتمال وغيره .
" قال دام ظله " : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشر ( عشرة
خ ) دنانير ، والأشبه الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 ذيل حديث 1 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 169
( 2 ) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 لكن السند ينتهي إلى
ظريف بن ناصح ، نعم في الوسائل بعد نقل الحديث ، قال : ورواه الصدوق والشيخ كما مر نحوه .