تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
الروح مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى . ولو كان ذميا فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أمه . ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة . ولو ولجته الروح فدية ( فالدية خ ) كاملة للذكر ونصفها للأنثى . ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ومضغة ستون ، وعلقة أربعون ، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون .
شرح
في دية الجنين " قال دام ظله " : ولو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما غرة والآخر توزيع الدية على حالاته ، إلى آخره . القول بالغرة للشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها ، فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ، ومثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : اسكت سجاعة ( 1 ) عليك غرة وصيف عبد أو أمة ( 2 ) . ومثله رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وقد ضرب امرأة حبلى ، فأسقطت سقطا ميتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه
هامش
( 1 ) يعني اسكت يا سجاعة وهي كناية عن أن هذه العبارات التي تقول ، من قولك : لم يهل آه ، من قبيل تلفيق السجع وقافية الكلام ، بل أنت مقصر ، فعليك غره آه . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 242