الروح مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو كان ذميا فعشر دية أبيه .
وفي رواية السكوني : عشر دية أمه .
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة .
ولو ولجته الروح فدية ( فالدية خ ) كاملة للذكر ونصفها للأنثى .
ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع
الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ومضغة ستون ، وعلقة أربعون ،
ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون .
شرح
في دية الجنين
" قال دام ظله " : ولو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما غرة والآخر
توزيع الدية على حالاته ، إلى آخره .
القول بالغرة للشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف ، تمسكا بما رواه ابن أبي
عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها ، فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم
يهل ولم يصح ، ومثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : اسكت سجاعة ( 1 )
عليك غرة وصيف عبد أو أمة ( 2 ) .
ومثله رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ،
وقد ضرب امرأة حبلى ، فأسقطت سقطا ميتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه
هامش
( 1 ) يعني اسكت يا سجاعة وهي كناية عن أن هذه العبارات التي تقول ، من قولك : لم يهل آه ، من
قبيل تلفيق السجع وقافية الكلام ، بل أنت مقصر ، فعليك غره آه .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 242