( السادسة ) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة
العضو الذي يتفق فيه .
( السابعة ) كلما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن
الذمي ديته ، ومن العبد قيمته ، وكلما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة
بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة
تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ، ثم ترجع إلى النصف .
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوم سليما لو
كان عبدا ، ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من
الدية بحسابه .
( الثامنة ) من لا ولي له فالإمام عليه السلام ولي دمه ، وله المطالبة
بالقود أو الدية .
وهل له العفو ؟ المروي : لا .
النظر الرابع في اللواحق :
وهي أربعة :
والأول في الجنين : ودية جنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه ]
شرح
" قال دام ظله " : والحكومة والأرش ، عبارة عن معنى واحد .
هذا على اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع ، فأما عند باقي الفقهاء ، الأرش أعم
من الحكومة ، لأنهم يستعملونه في المقدر وغيره ، والحكومة لا تستعمل إلا في غير
المقدر ، فاعرفه .
" قال دام ظله " : وهل له - أي الإمام - العفو ؟ المروي لا .
قد ذكرت هذا البحث في المواريث ، فلا أعيده .