والمتلاحمة : هي التي تأخذ في اللحم كثيرا ، وهل هي غير الباضعة ؟
فمن قال : الدامية غير الخارصة فالباضعة هي المتلاحمة ، ومن قال :
الدامية هي الخارصة فالباضعة غير المتلاحمة ، ففي المتلاحمة إذا ثلاثة
أبعرة .
والسمحاق : هي التي تقف على السمحاقة ، وهي الجلدة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة .
والموضحة : هي التي تكشف عن العظم ، وفيها خمسة أبعرة .
والهاشمة : هي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة .
والمنقلة : هي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة : هي التي تصل إلى أم الرأس ، وهي الخريطة الجامعة
للدماغ ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا .
والجائفة : هي التي تبلغ الجوف ، وفيها ثلث الدية .
مسائل
( الأولى ) دية النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن صلحت فخمس
ديته ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية .
( الثانية ) في شق الشفتين حتى تبدو الإنسان ثلث ديتهما ، ولو برئت
فخمس ديتهما ، ولو كانت في إحداهما فثلث ديتها ، ومع البرء خمس
ديتها .
شرح
وعليها فتوى سلار وأبي الصلاح ، والشيخان فسرا الثلث بثلاث وثلاثين لا غير ،
من غير زيادة ولا نقصان ، جمعا بين الروايات ، وادعى المتأخر عليه الإجماع .
فأما إن كانت الدية من غير الإبل ، فلا خلاف في الثلث الكامل