( الثالثة ) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة
دينار .
( الرابعة ) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره
ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة .
وقيل : فيه كما في الاخضرار ، وقال جماعة منا : وهي في البدن على
النصف .
( الخامسة ) كل عضو له دية مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه
بعد شلله ثلث ديته .
شرح
" قال دام ظله " : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة
دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير .
( وقيل ) فيه كما في الاخضرار ، وقال جماعة منا ، وهي في البدن على النصف .
أقول : القول بالتفصيل للشيخ وابن بابويه في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه ،
ومستندهما ما رواه الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في اللطمة يسود أثرها في الوجه ، أن
أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت ، فإن أرشها ثلاثة دنانير ، وإن احمرت
( احمارت ئل ) ولم تخضر ( تخضار ئل ) فإن أرشها دينار ونصف ( 1 ) ، وهذا اختاره
شيخنا .
والقول بالتسوية للمفيد والمرتضى وسلار وأبي الصلاح ، وتبعهم المتأخر ، وما
وقفت على مستند لهم ، فأما الجماعة إشارة إلى الشيخين وسلار وأتباعهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، بطريق الشيخ قال : وكذا
الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك ( انتهى ) ج 19 ص 295 .