ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، في خرم الشحمة ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف .
قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره
المفيد .
شرح
والنصف مذهب الشيخ في المبسوط ، وما نعرف المستند ، فالعمل بمضمون
الرواية أولى .
" قال دام ظله " : وفي الشفتين ، الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى
آخره .
أقول : ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه المفيد ، وأبو
الصلاح وسلار والمتأخر .
وما ذكره في النهاية والخلاف ، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة ، عن أبان بن
تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ،
وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء ( 1 ) .
وأما قول ابن بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح ( 2 ) .
وبما قاله ابن أبي عقيل ، رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في
الدية ( 3 ) .
ويدل عليه قولهم عليهم السلام : كلما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف
الدية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222 .
( 3 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء ، لكن بصورة الإضمار ، فراجع .
( 4 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 .