تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، في خرم الشحمة ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف . قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد .
شرح
والنصف مذهب الشيخ في المبسوط ، وما نعرف المستند ، فالعمل بمضمون الرواية أولى . " قال دام ظله " : وفي الشفتين ، الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى آخره . أقول : ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر . وما ذكره في النهاية والخلاف ، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء ( 1 ) . وأما قول ابن بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح ( 2 ) . وبما قاله ابن أبي عقيل ، رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في الدية ( 3 ) . ويدل عليه قولهم عليهم السلام : كلما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222 . ( 3 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء ، لكن بصورة الإضمار ، فراجع . ( 4 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 .