وقال في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة .
وكذا في النهاية ، وبه رواية ( 1 ) فيها ضعف .
وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان .
وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي وفي
قطع بعضها بحساب ديتها .
وفي اللسان الصحيح الدية الكاملة ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف
المعجم .
وهي ثمانية وعشرون حرفا ، وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي
مطروحة .
وفي لسان الأخرس ثلث ديته ، وفي بعضه بحساب ديته .
شرح
وهذا متفق عليه ، ولهذا قال المتأخر : وما ذكره ابن أبي عقيل قوي ، إلا أن
الإجماع على اختلاف الشفتين في الدية .
" قال دام ظله " : وهي ثمانية وعشرون حرفا .
هي في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن علي
عليه السلام ( 2 ) .
وفي رواية حماد بن عيسى ، أنها تسعة وعشرون ( 3 ) والأولى مشهورة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 ضمن حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222 وفيه " ودية
الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ( انتهى ) ولم نعثر إلى الآن على
خصوص الستمائة فتبع .
( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات النافع ج 19 ص 275 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 و 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 274 .