ثلاث سنين ، وتضمنها العاقلة لا الجاني .
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا .
وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف
الوجه .
ودية المرأة على النصف من ( دية خ ) الجميع .
ولا يختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم .
وفي دية الذمي روايتان ، والمشهور : ثمانمائة درهم .
شرح
" قال دام ظله " : وفي دية الذمي روايتان ، والمشهور ثمان مائة درهم .
روى يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية اليهودي
والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ( 1 ) .
ومثله رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن دية
النصراني واليهودي والمجوسي ؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم ( 2 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم
من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، إني
أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء
قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، فكتب إليه رسول الله صلى إليه عليه
وآله : أن ديتهم مثل دية اليهودي والنصراني ( اليهود والنصارى ) وقال : إنهم أهل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160 .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161 .