شرح
حديث ) قال : الدية المغلظة التي تشبه العمد ، وليست بعمد ، أفضل من دية الخطأ
بأسنان الإبل ، ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ،
كلها طروقة الفحل ( الحديث ) ( 1 ) .
ومثلها في رواية محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 2 ) .
وفي رواية ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو
بالحجر ، إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة ، من بين ثنية إلى
بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ،
وثلاثون بنت ( ابنة خ ) لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر
( الحديث ) ( 3 ) .
والشيخ جمع في الاستبصار بين هذه الروايات ، بأنه مفوض إلى الإمام عليه السلام يعمل ما يراه
واختار المفيد وسلار وأبو الصلاح ، الأولى ، وهي أصح سندا من الأخيرة .
واختاره ابن بابويه في المقنع ، الأخيرة .
( فأما ) ما ذكره شيخنا من أن الأشهر ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147 .
( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس ، وفيها : والدية المغلظة في الخطأ
الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا ، الضربة وإلا ثنتين ، فلا يرد قتله ، فهي ثلاث ، ثلاث
وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة ، من طروقة الفحل ( الحديث ) ج 19
ص 145 .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146 .