تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
كتاب الديات والنظر في أمور أربعة : ( الأول في أقسام القتل ومقادير الديات : وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض وشبيه بالعمد .
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله . والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت . والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيتخطأ ( فيخطأ خ ) السهم إلى إنسان فيقتله . فدية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي . وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ،
شرح
قال دام ظله " : وفي دية شبيه العمد روايتان . في رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
كشف الرموز — صفحة 630 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني