كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة :
( الأول في أقسام القتل ومقادير الديات :
وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض وشبيه بالعمد .
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله .
والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب
للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت .
والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيتخطأ ( فيخطأ
خ ) السهم إلى إنسان فيقتله .
فدية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل
حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف
درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا
بالتراضي .
وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ،
شرح
قال دام ظله " : وفي دية شبيه العمد روايتان .
في رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في