فالنصف من اثنين .
والربع من أربعة .
والثمن من ثمانية . والثلثان والثلث من ثلاثة . والسدس من ستة .
والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر :
وما كان بقدرها ، فإن انقسم من غير كسر ، وإلا فاضرب عدد من
انكسر عليهم في أصل الفريضة .
مثل : أبوين وخمس بنات ، وتنكسر الأربعة على الخمسة ،
فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنه
الأوفق بين نصيبهن وعددهن .
شرح
( والثاني ) وهو المختلفان إما أن يفني أقلهما الأكثر ، ويسمى المتداخلين ، ويحصل
المطلوب من الأكثر .
وإما أن لا يفني ، ويسمى متوافقين ، وهو المصطلح عليه في هذا الكتاب ، أو
مشتركين على اصطلاح بعض الفضلاء ، والباقي لو أفنى الآخر ، يكون بينهما
اشتراك ، أو الوفق ، ( فيفق خ ) في مخرجه
وإن لم يفنه فيفنيه الباقي ( 1 ) وعلى هذا إلى أن يبقى واحد ، فيسمى متباينين ،
فيحصل المطلوب بضرب أحد العددين في الآخر .
وفي المتوافقين يحصل بضرب محل الوفق أو مخرج الاشتراك على اختلاف
العبارتين في العدد الآخر ، والمعتبر وفق العدد لا النصيب .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : قالا : فالاشتراك أو الوفق في مخرج الباقي .