تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
فالنصف من اثنين . والربع من أربعة . والثمن من ثمانية . والثلثان والثلث من ثلاثة . والسدس من ستة . والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر : وما كان بقدرها ، فإن انقسم من غير كسر ، وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة . مثل : أبوين وخمس بنات ، وتنكسر الأربعة على الخمسة ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنه الأوفق بين نصيبهن وعددهن .
شرح
( والثاني ) وهو المختلفان إما أن يفني أقلهما الأكثر ، ويسمى المتداخلين ، ويحصل المطلوب من الأكثر . وإما أن لا يفني ، ويسمى متوافقين ، وهو المصطلح عليه في هذا الكتاب ، أو مشتركين على اصطلاح بعض الفضلاء ، والباقي لو أفنى الآخر ، يكون بينهما اشتراك ، أو الوفق ، ( فيفق خ ) في مخرجه وإن لم يفنه فيفنيه الباقي ( 1 ) وعلى هذا إلى أن يبقى واحد ، فيسمى متباينين ، فيحصل المطلوب بضرب أحد العددين في الآخر . وفي المتوافقين يحصل بضرب محل الوفق أو مخرج الاشتراك على اختلاف العبارتين في العدد الآخر ، والمعتبر وفق العدد لا النصيب .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : قالا : فالاشتراك أو الوفق في مخرج الباقي .