ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .
خاتمة في حساب الفرائض
مخارج الفروض ستة :
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا .
شرح
للصلب جدة هذا الولد وأخته . ( 1 )
" قال دام ظله " : خاتمة في حساب الفرائض ، إلى آخرها .
وليس فيها إشكال فأحكيه ( فأحله خ ) لكن أذكر زيادة على ما ذكره دام ظله
تماس ( لماس خ ) الحاجة إليها .
فأقول : إذا كان في الفريضة نصفان ، فمخرجه من اثنين ، وكذا إذا كان نصف
وما بقي .
وإن حصل فيهما ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فمن أربعة ، والثمن وما بقي ، فمن
ثمانية .
والثمن والثلث والسدس من أربعة وعشرين .
والربع مع السدس أو الثلث من اثني عشر .
ونعني بقولنا : وما بقي من سهم صاحب الفرض .
وهو يكون باجتماع صاحب الفرض وغيره ، فيأخذ صاحب الفرض المسمى له .
وما بقي إن انقسم على الورثة فلا بحث ، وإن انكسر نضرب سهام المنكسر عليهم ،
في أصل الفريضة حتى يحصل المطلوب .( قال خ ) ( 2 ) : وإذا اجتمع عددان ، فلا يخلو إما أن يكونا متساويين أو لا .
( فالأول ) لا يحتاج إلى ضرب ، بل يحصل المطلوب منه .
هامش
( 1 ) من قوله قده : قال دام ظله ( إلى قوله ) : وأخته ليس في بعض النسخ ، ولكنه موجود في عدة نسخ .
( 2 ) وفي بعض النسخ بعد قوله : ( المطلوب ) هكذا : زيادة أخرى وإذا اجتمع . . . إلخ .