تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة . مثل : أبوين وست بنات ، للبنات أربعة ، وبين نصيبهن وهو أربعة ، وعددهن وهو ستة ، وفق ، وهو النصف ، فتضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة . ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ، ويدخل النقص على البنت أو البنات أو ( على خ ) من يتقرب بالأب والأم أو الأب . مثل : أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، والباقي للبنت . وكذا أبوان أو أحدهما : وبنت أو بنتان وزوج ، النقص يدخل على البنت أو البنات . واثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم أو للأب مع الزوج أو الزوجة ، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم أو الأب خاصة . ثم إن انقسمت الفريضة على صحة ، وإلا ضربت سهام من انكسر عليه ( عيلهم خ ) في أصل الفريضة . ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم . ولا تعصيب . ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل : أبوين وبنت . فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا . وإن كان حاجب فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل