ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل
الفريضة .
مثل : أبوين وست بنات ، للبنات أربعة ، وبين نصيبهن وهو أربعة ،
وعددهن وهو ستة ، وفق ، وهو النصف ، فتضرب الوفق من العدد وهو
ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة .
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ، ويدخل
النقص على البنت أو البنات أو ( على خ ) من يتقرب بالأب والأم أو الأب .
مثل : أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان ، وللزوج الربع ،
والباقي للبنت .
وكذا أبوان أو أحدهما : وبنت أو بنتان وزوج ، النقص يدخل على
البنت أو البنات .
واثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم أو للأب مع الزوج أو
الزوجة ، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم أو الأب خاصة .
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة ، وإلا ضربت سهام من انكسر
عليه ( عيلهم خ ) في أصل الفريضة .
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم .
ولا تعصيب .
ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل :
أبوين وبنت .
فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا .
وإن كان حاجب فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل
كشف الرموز — صفحة 488
مساهمون: الشيخ علي پناه الإشتهاردي
ص٤٨٨