الفريضة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة .
تتمة في المناسخات
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه .
ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
فإن اختلف الوارث الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني
بالقسمة على وراثه ، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة
شرح
قال دام ظله " : تتمة في المناسخات ، إلى آخرها .
المناسخة أن يموت أحد الورثة ( الوارث خ ) قبل القسمة ، وله ورثة أخرى .
فإن كان نصيبه ينقسم عليهم ، فلا بحث ، ويتصور في مثل إخوة مع أخوات ، من
جهة الأب .
وإن انكسر ، فإن كان بين نصيب الميت الثاني والفريضة الثانية وفق ، فاضرب
وفق الفريضة - لا النصيب - في الفريضة الأولى ، فما بلغ فهو المطلوب .
ولنبين في مثال ، أخوان من أب ، وإخوان من أم وزوج ، ثم مات الزوج ،
وخلف ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى إثنا عشر ، نصيب الزوج منها ستة ، تنكسر
( فتنكسر خ ) على سهام ورثته ، وهي أربع ، وبين نصيبه وسهامهم - وهي الفريضة
الثانية - وفق بالنصف ، فتضرب وفق الفريضة في الفريضة الأولى فيحصل
المطلوب .
وإن كان بينهما تباين ، فاضرب الفريضة ( الثانية خ ) في الفريضة الأولى ، وعلى
هذا الحساب لو كثر الموتى تعمل في الثالثة مع الأولى والثانية ، مثل ما عملت في
الثانية مع الأولى ، وكذا في الرابعة معها .
" وقوله دام ظله " : " فإن اختلف الوراث ( الوارث خ ) أو الاستحقاق أو هما "
مثال الأول ، متوفى خلف أولادا ، ثم مات أحدهم ، وخلف أولادا أخر ( والثاني )