تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الفريضة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة .
تتمة في المناسخات ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه . ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . فإن اختلف الوارث الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه ، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة
شرح
قال دام ظله " : تتمة في المناسخات ، إلى آخرها . المناسخة أن يموت أحد الورثة ( الوارث خ ) قبل القسمة ، وله ورثة أخرى . فإن كان نصيبه ينقسم عليهم ، فلا بحث ، ويتصور في مثل إخوة مع أخوات ، من جهة الأب . وإن انكسر ، فإن كان بين نصيب الميت الثاني والفريضة الثانية وفق ، فاضرب وفق الفريضة - لا النصيب - في الفريضة الأولى ، فما بلغ فهو المطلوب . ولنبين في مثال ، أخوان من أب ، وإخوان من أم وزوج ، ثم مات الزوج ، وخلف ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى إثنا عشر ، نصيب الزوج منها ستة ، تنكسر ( فتنكسر خ ) على سهام ورثته ، وهي أربع ، وبين نصيبه وسهامهم - وهي الفريضة الثانية - وفق بالنصف ، فتضرب وفق الفريضة في الفريضة الأولى فيحصل المطلوب . وإن كان بينهما تباين ، فاضرب الفريضة ( الثانية خ ) في الفريضة الأولى ، وعلى هذا الحساب لو كثر الموتى تعمل في الثالثة مع الأولى والثانية ، مثل ما عملت في الثانية مع الأولى ، وكذا في الرابعة معها . " وقوله دام ظله " : " فإن اختلف الوراث ( الوارث خ ) أو الاستحقاق أو هما " مثال الأول ، متوفى خلف أولادا ، ثم مات أحدهم ، وخلف أولادا أخر ( والثاني )