تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
من خ ) أربعمائة - بقوله تعالى : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ( 1 ) فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( 2 ) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ( 3 ) وبانعقاد الإجماع ، على أن الحكم بمذهب مخالفينا في الاعتقاد غير جائز . ( والجواب ) عن الآية الأولى والثالثة ، لم قلتم أن الحكم بغير ما ذهبتم إليه حكم بغير ما أنزل الله وبغير القسط ؟ ومن أين أن مذهبكم هو المتصف بتلك الصفة ؟ ( وعن الآية الثانية ) أنه أمر بمطلق الحكم فلا يتناول محل النزاع . ( وعن الإجماع ) أنكم أي شئ عنيتم بالحكم ، ما يخالف مذهبنا أو مطلق الحكم ؟ الأول مسلم والثاني ممنوع ، لكن من أين أن الحكم بغير ما اخترتم حكم مخالف مذهبنا ؟ فلا بد من دليل . واستدل للشيخ على مذهبه ، بروايات ( منها ) صريحة ، وهي ما رواه ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، عليهما السلام ، أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته ، من وجهين ، من وجه أنها أمه ، ووجه أنها زوجته ( 4 ) . ( ومنها ) مجملة دالة بالفحوى ، وهي ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك ، فقال : إنه قد تزوج بأمه ؟ فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المائدة - 49 . ( 2 ) المائدة - 43 . ( 3 ) المائدة - 43 . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث المجوس . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث المجوس .
كشف الرموز — صفحة 484 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني