فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب ،
وعن الفضل بن شاذان : أنه يورثهم بالنسب ، صحيحه وفاسده ،
والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه الله .
وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما .
واختيار الفضل أشبه .
فلو خلف أما هي زوجة فلها نصيب الأم دون الزوجة .
ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما .
شرح
وما روي عنه عليه السلام ، أن كل قوم دانوا بشئ ، يلزمهم حكمه ( 1 ) .
ولاختلاف دلالتي الروايتين ، قال في النهاية عند الاستدلال : وبه تشهد
الروايات ، ثم قال عقيب ذلك بكلام ( كلاما خ ) مع أنه قد رويت ( وردت خ ) الرواية الصريحة بذلك ، إشارة إلى رواية السكوني ( 2 ) .
ودق عليه المتأخر مشنعا بأنه لم قال في الأول : ( روايات ) بالجمع ، وفي الأخير
( رواية ) بالتوحيد ، وهو تناقض .
قلت : أبصر ضعف نظر هذا المشنع ما تنبه ( يتنبه خ ) لمدلول الروايات ، على
أن الشيخ قد نبه على ذلك ، بقوله : قد رويت الرواية الصريحة .
( والجواب ) عن الرواية الأولى ، أن السكوني عامي ضعيف ، لا يعتمد على
ما ينفرد به ، و ( عن الثانية والثالثة ) أنهما مرسلتان ، على أنهما غير دالتين على محل النزاع .
" قال دام ظله " : ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما
صورة هذا : رجل تزوج بنت بنته فأولد منها ولدا ، فتوفي ، فتكون بنت الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث المجوس .
( 2 ) المتقدمة قبيل ذلك .