للآخر للإمام عليه السلام .
ولو لم يكن لهما وارث ، غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم
منهما إلى الإمام عليه السلام .
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم
كالأخوين ، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى
صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما .
وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ، ومنه إلى ورثته ولم يكن
للآخر شئ ، ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام عليه السلام .
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا ، وكان ميراث كل منهما لورثته .
الرابع في ميراث المجوس :
وقد اختلف الأصحاب فيه
شرح
" قال دام ظله " : ولو لم يكن لهما وارث غيرهما ، انتقل مال كل منهما إلى الآخر ،
ثم منهما إلى الإمام عليه السلام .
يسأل هنا عن فائدة الانتقال ، إذ على التقديرين ، المال للإمام عليه السلام
( والجواب ) هو إمكان تعلق الحقوق الواجبة أصلا وفرعا ( عرضا خ ) ( أو غيرهما خ )
بذمتهما ( بذمتهم خ ) وذمة أحدهما ( هم خ ) فتنتقل ليتصرف ( ليصرف خ ) فيها أو
ليتصرف ( ليصرف خ ) منها ، ثم ينتقل الباقي إلى الإمام عليه السلام .
في ميراث المجوس
" قال دام ظله " : الرابع ، في ميراث المجوس ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، إلى
آخره .
لما كان المجوس يبيحون العقد على المحرمات ، ظهر ( فيهم خ ) نسب صحيح