تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
للآخر للإمام عليه السلام . ولو لم يكن لهما وارث ، غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الإمام عليه السلام . وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم كالأخوين ، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما . وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ، ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام عليه السلام . ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا ، وكان ميراث كل منهما لورثته .
الرابع في ميراث المجوس : وقد اختلف الأصحاب فيه
شرح
" قال دام ظله " : ولو لم يكن لهما وارث غيرهما ، انتقل مال كل منهما إلى الآخر ، ثم منهما إلى الإمام عليه السلام . يسأل هنا عن فائدة الانتقال ، إذ على التقديرين ، المال للإمام عليه السلام ( والجواب ) هو إمكان تعلق الحقوق الواجبة أصلا وفرعا ( عرضا خ ) ( أو غيرهما خ ) بذمتهما ( بذمتهم خ ) وذمة أحدهما ( هم خ ) فتنتقل ليتصرف ( ليصرف خ ) فيها أو ليتصرف ( ليصرف خ ) منها ، ثم ينتقل الباقي إلى الإمام عليه السلام . في ميراث المجوس " قال دام ظله " : الرابع ، في ميراث المجوس ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، إلى آخره . لما كان المجوس يبيحون العقد على المحرمات ، ظهر ( فيهم خ ) نسب صحيح