تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه . وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه .
شرح
وما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، مثل ذلك لفظا بلفظ ( 1 ) . ويعتبر فيه شرائط ثلاثة ( أحدها ) حصول المال لهم ، أو لأحدهم ، وثبوت التوارث ، والاشتباه في المتقدم ( التقديم خ ) بالموت . وهل يثبت حكم التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم إذا اشتبه التقديم ؟ قال الشيخان وأبو الصلاح والمتأخر والأتباع : نعم إلا بالموت على الفراش . واقتصر ابن ( ابنا خ ) بابويه على مورد النص ، وهو أشبه ، لأنه مقتضى الأصل عدم التوارث ، ترك العمل به فيهما للدليل ، وعمل به في الباقي ، وتردد فيه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى فتوى الأكثرين . " قال دام ظله " : ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه ، وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه . أقول : تقديم الأضعف على الأقوى قولان ، قال في النهاية والمفيد في المقنعة ، وسلار في الرسالة : بوجوبه ، وهكذا يظهر من كلام ابني بابويه . ولعل المستند ظاهر ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يسقط ( سقط خ ) عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة ( 2 ) . وما رواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مثله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، وقوله : ( لفظا بلفظ ) من كلام الشارح وإلا ففي الوسائل بل التهذيب ( مثل ذلك ) . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .