تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح .
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة .
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان ( وإلا فواحد خ ) . الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم : وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر .
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد .
شرح
ولنبين هذا في مثال ، ابن وخنثى ، محرج نصيبهما اثنا عشر ، فإذا أضيف إليهما الزوج - ضربت مخرج نصيبه وهو أربعة - في اثني عشر ، يرتقي إلى ثمانية ( ثمان خ ) وأربعين فريضة ، إثنا عشر للزوج ، والباقي يقسم بينهما على الحساب المذكور . ولو كان ( كانت خ ) الزوجة ، تضرب مخرج نصيبها - ثمانية - في اثني عشر ، ترتقي إلى ستة وتسعين ، وهو المطلوب ، وعلى هذا فقس . في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " قال دام ظله " : وفي ثبوت هذا الحكم ، بغير سبب الغرق والهدم ، تردد . إعلم أن التوارث - وهو أن يرث كل واحد من الموتى من الآخر مشروع في الغرقى ، والمهدوم ( المنهدم خ ) عليهم باتفاق الأصحاب . وبه روايات ( منها ) ما رواه ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث بعضهم من بعض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .