مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح .
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة .
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه
أحدهما فهما اثنان ( وإلا فواحد خ ) . الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم :
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا
يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر .
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد .
شرح
ولنبين هذا في مثال ، ابن وخنثى ، محرج نصيبهما اثنا عشر ، فإذا أضيف إليهما
الزوج - ضربت مخرج نصيبه وهو أربعة - في اثني عشر ، يرتقي إلى ثمانية ( ثمان خ )
وأربعين فريضة ، إثنا عشر للزوج ، والباقي يقسم بينهما على الحساب المذكور .
ولو كان ( كانت خ ) الزوجة ، تضرب مخرج نصيبها - ثمانية - في اثني عشر ،
ترتقي إلى ستة وتسعين ، وهو المطلوب ، وعلى هذا فقس .
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
" قال دام ظله " : وفي ثبوت هذا الحكم ، بغير سبب الغرق والهدم ، تردد .
إعلم أن التوارث - وهو أن يرث كل واحد من الموتى من الآخر مشروع في
الغرقى ، والمهدوم ( المنهدم خ ) عليهم باتفاق الأصحاب .
وبه روايات ( منها ) ما رواه ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث
بعضهم من بعض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .