تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
فإن تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة . وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه .
شرح
وقال المفيد في كتاب الأعلام ، والمرتضى : يعد الأضلاع . وهو استناد إلى رواية معاوية بن ميسرة ( بن ئل ) شريح ، عن أبيه ، حكاية عن علي عليه السلام ( 1 ) وهي معروفة غنية عن الذكر ، وتبعهما المتأخر ، وادعوا عليه الإجماع . وقال الشيخان في المقنعة والنهاية والايجاز والمبسوط ، وسلار في الرسالة ، وبعض فضلاء الوقت : يعطى نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث امرأة . وهو المختار ، وعليه ابنا بابويه ، إلا أنهما جعلا وقت الانتقال إلى التنصيف ( النصف خ ) بعد التساوي في السبق ، والأولون جعلوا بعد الانقطاع . ( لنا ) الروايتان ، وأنه رأس واحد ، يحتمل أن يكون ذكرا ، وأن يكون أنثى ، فالتخصيص بأحدهما ترجيح من غير مرجح ، وبهما ممنوع اتفاقا ، فالتنصيف هو مقتضى الحصر والنظر . ( والجواب ) عن القرعة ، أنه لا إشكال مع النص والنظر ، وعن الإجماع ، أنه غير متحقق ، وكيف ؟ وأكثر الأصحاب على خلافه . والذي يقتضي منه العجب ، حال المتأخر هنا ذكر اختلاف الأصحاب ، وأنه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان ، مع جماعة من معاصريه ، ثم ادعى الإجماع على عد الأضلاع ، فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة إجماعا ؟ ( فإن قيل ) : المخالف مشهور باسمه ونسبه ، فلا يقدح في الإجماع ( قلنا ) : لا نسلم ، فمن أين عرفت أنه لا مخالف غيرهم ؟ و ( أو خ ) من أين باقي الإمامية شرقا وغربا ، موافقون معك .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى ، والحديث طويل .