مسألتان
( الأولى ) التعصيب باطل ، وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا
شرح
والربع أخت وزوجة .
والسدس بنت وأم .
والثمن بنت وزوجة .
( ثم تأخذ الثلث )
فلا يجتمع مع مثله ، لأنه إما نصيب الأم أو كلالتها ، ولا يجتمعان .
ويجتمع مع الربع زوجة وأم أو كلالتها اثنتين .
ولا يجتمع مع السدس ، لأنه إما نصيب الأب أو الأم .
ولا مع الثمن لاقتضاء الثمن وجود الأولاد والثلث عدمهم .
( ثم تأخذ الربع )
فلا يجتمع مع مثله ، لاختصاصه بالزوج والزوجة .
ويجتمع مع السدس أم وزوج مع الولد .
ولا يجتمع مع الثمن ، لاختصاصهما بالزوج والزوجة .
( ثم تأخذ السدس )
فلا يجتمع مع مثله إلا في أب وأم مع الولد .
ويجتمع مع الثمن أم وزوجة مع الولد .
( ثم تأخذ الثمن )
فلا يجتمع مع مثله ، لاختصاصه بالزوجة .
وهذا كله في التسمية ، وإلا ففي الاتفاق قد يجتمع الكل ، وليس له ضابط .
التعصيب
" قال دام ظله " : مسألتان ، الأولى التعصيب باطل ، إلى آخره .