تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
عصبة الرجل بنوه وقرابته من أبيه ، وفي الاصطلاح مخصوص بقرابة الأب . فالتعصيب ، توريث الوارث ( الورثة خ ) ( العصبة خ ) مع وجود من هو أقرب منه ( أولى به خ ) وهو عندنا باطل ، دون الجمهور ، وسنبينه ( سنبين خ ) في مثال ، بنت وعم أو ابنه ، أو بنت وأخت ، فعندنا المال كله للبنت ، نصفه بالتسمية والباقي ( ونصفه خ ) بالرد ، وعندهم النصف لها بالتسمية ، والباقي للعم أو ابنه أو الأخت ، ويخصون العم لا العمة ، وكذا في كل موضع تفضل الفريضة على السهام . ( لنا ) في المسألة النص والأثر ، أما النص فقوله عز وعلا : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 1 ) ولا شك أن المراد الأقرب فالأقرب ، وقوله تعالى : إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ( 2 ) ، شرط في استحقاق الأخت النصف عدم الولد ، فمع الوجود لا يستحق ، حذرا من خلو الشرط عن الفائدة . وأما الأثر فقوله صلى الله عليه وآله : الأقرب يمنع الأبعد ( 3 ) . وما رواه من طريقنا عبد الله بن بكير ، عن حسين البزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب ( 4 ) . وما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن في كتاب علي عليه السلام ، إن كل ذي رحم فهو بمنزلة
هامش
( 1 ) الأحزاب - 5 ، الأنفال - 75 . ( 2 ) النساء - 176 . ( 3 ) لم نجد إلى الآن ما بهذا المضمون والذي وجدناه ما نقله في كنز العمال : إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب ( راجع ج 11 ص 4 ) . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ولفظه هكذا : حسين البزاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام ، المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ قال : المال . . . الخ .